الحر العاملي

117

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 57 ] وقال عليه السلام : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلَّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم . [ 58 ] وقال عليه السلام : إن ولَّيت أخاك فحسن ، وإلَّا فبعه بيع البصير المداقّ ( 1 ) . [ 59 ] وسئل عليه السلام عن الخبر الذي روي : ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحقّ ، وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه . [ 60 ] وروي : جواز الربح على المضطرّ . الثاني : معاملة أصناف ورد فيهم الخبر وهم اثنا عشر [ 61 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تشتر من محارف ( 1 ) فإنّ صفقته لا بركة فيها . [ 62 ] وروي : فإن خلطته . [ 63 ] وقال عليه السلام : المؤمن لا يكون محارفا . [ 64 ] 2 - قال الصادق عليه السلام لقهرمانه : ألم أنهك أن تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان .

--> [ 57 ] الوسائل 12 : 293 / 1 . [ 58 ] الوسائل 12 : 293 / 2 . ( 1 ) المداقّة : هي أن تداقّ صاحبك في الحساب وتناقشه فيه ، والمداقّ : أي المداقق في الأمور ( المجمع : دقق ) . [ 59 ] الوسائل 12 : 294 / 4 . [ 60 ] الوسائل 12 : 329 / 1 . [ 61 ] الوسائل 12 : 305 / 1 . ( 1 ) المحارف : المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق ، أو يكون لا يسعى في الكسب ، وهو خلاف المبارك ( اللسان : حرف ) . [ 62 ] الوسائل 12 : 306 / 3 . [ 63 ] الوسائل 12 : 306 / 5 . [ 64 ] الوسائل 12 : 306 / 2 .